الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثاني — رقابة الإشعاعات
المادة 61
في حالة وجود خطر التعرض، يمكن القيام بالرقابة بواسطة كواشف ثابتة أو متحركة. يجب أن تسمح التقنيات المستخدمة بتقييم منسوب الجرع.
في حالة وجود خطر التلوث، يجب القيام برقابة دورية للجو وللمساحات و للوسائل وللملابس.
يجب أن تحدد فترات الرقابة هذه حسب طبيعة وجسامة الأخطار .
يجب أن يكون الرمي محل مراقبة دائمة من نقطة الإصدار ، ويجب، زيادة على ذلك، القيام بتكييف مراقبة الوسط مع طبيعة العمليات.