الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الثاني — رقابة الإشعاعات
المادة 59
يجب على كل مستعمل لمصادر مختومة أن يقوم دوريا برقابة كتامة المصدر ويجب القيام بهذه الرقابة طبقا للشروط المحددة في القرار المذكور في المادة 57 أعلاه . ولا يمكن أن تتجاوز فترات هذه الرقابة السنة الواحدة.
إذا اكتشف تلوث بعد القيام برقابة الكتامة، يجب إرجاع المصدر إلى المورد في أقرب وقت من أجل تصليحه أو استبداله و إما لنزعه من طرف محافظة الطاقة الذرية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب على المستعمل أن يتصوّر التدابير الواجب تطبيقها في حالة تمزق غلاف المصدر، وأن يعلم بها العمال المعينين لاستعمال هذا المصدر.