مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 56
يتخذ المستعمل كل الترتيبات الضرورية لإزالة كل خطر للتعرض أو التلوث في أماكن النشاطات عندما تصبح هذه الأخيرة غير مرخص بها.
وفي حالة التوقف النهائي عن استخدام المصادر المشعة ذات النشاط المتوسط والنشاط العالي، فإنه يتعين على المستخدم إرجاع هذه المصادر إلى موردها.