الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 52
يجب أن تتوفر في المستودعات الشروط الآتية :
أ- أن تكون معينة للإيداع ولا تستخدم لأغراض أخرى،
ب - أن تكون محمية من النار وخطر الانفجار،
ج - أن تكون مزودة بحواجز بكيفية تجعل من المناطق المسموح فيها بالدخول لأي أحد لا تتجاوز فيها سعة التعرض مقدار ثلاثة ميكروسيفرت في الساعة (3) ،
د - أن تخضع لمراقبة مستمرة،
ه - يجب أن تكون أرضية قاعة التخزين مانعة للتسرب وأن تكون الجدران سهلة التنظيف من التلوث وخالية من أية قنوات للمياه.
إذا تم إيداع عدة مصادر مشعة في مكان واحد، فإنه يجب أن تكون مزودة بحواجز بكيفية تجعل معالجة أحد هذه المصادر لا ينقص إلا بالقدر الضئيل مفعول الحماية من إشعاعات المصادر الأخرى.
إذا تم لأي سبب كان إيداع عدة مصادر مشعة مختومة و غير مختومة في نفس المحل، فإنه يجب وضعها بصفة منفصلة و متباعدة عن بعضها البعض قدر الإمكان.