مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 50
يجب تخزين المواد المشعة المختومة أو غير المختومة أو التي هي في شكل خاص بكيفية لا تسمح أن يصل إليها إلا الأشخاص المعينون على وجه التحديد من المستعمل.