مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 48
يجب أن تكون دوائر القياس المتعلقة بالحماية من الإشعاعات المؤينة صالحة للعمل باستمرار و منفصلة عن أدوات التحكم في الأجهزة أو المنشآت.