الفصل الرابع — التعرضات الممكنة › القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة
المادة 45
يجب وضع نظام إغلاق بواسطة مفتاح وإشارات تنبيه تنظيمية في جميع المحال التي توجد بداخلها مصادر مشعة.
وفي حالة استعمال مصادر غير مختومة يتم اتخاذ إجراءات من أجل :
– جمع وتخزين النفايات المشعة السائلة أو الصلبة التي يمكن أن تظهر خلال مراحل الحيازة والاستعمال دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض أو التلوث ، و يكون ذلك خلال المدة الزمنية الضرورية لزوال خطورتها أو قبل إفراغها من أجل التخلص منها، الوقاية من تلوث الأماكن المجاورة والبيئة جمع المواد المشعة المتسربة بسرعة.
و يجب على المستخدم تحديد التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث تسرب للمواد المشعة في أماكن العمل، و إبلاغ العمال المعينين لمعالجة هذه المصادر بذلك.