مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الخامس — الحماية الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة
المادة 43
تحدد كيفيات الرقابة الطبية وسير الفحص الطبي السريري، والفحوص التكميلية وكذلك التدابير المتخذة في حالة التعرض المفرط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.