مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الرابع — قياس جرعة الأشخاص المعرضين مهنيا و تقويم التعرضات
المادة 33
يسهر المستخدمون على أن يكون العمال الذين يمكن أن يتعرضوا للتلوث بالإشعاعات بمن فيهم المزودون بأنظمة تنفس مستقلة محل كشف لقياس النشاط الإشعاعي الجسماني أو فحص لكشف درجة التسمم الإشعاعي أو كليهما معا، حسب الحالات.