مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الرابع — قياس جرعة الأشخاص المعرضين مهنيا و تقويم التعرضات
المادة 31
يمكن أن يكون العمال الذين يعملون بصفة منتظمة داخل منطقة محروسة، أو الذين لا يدخلون إلا بصفة عارضة المنطقة المراقبة، محل متابعة قياس الجرعة فرديا. وفي حالة عدم ملاءمة أو نجاعة هذه الطريقة، فإن تعرضهم للإشعاعات يمكن تقديره من خلال نتائج رقابة الإشعاعات في أماكن العمل.