الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات
المادة 28
تنجز الحماية من التعرض الخارجي عن طريق :
تصفيح المصدر المشع وضع عوائق مادية تحدد المحيط الذي يمنع اجتيازه حول المصدر خلال فترة تشغيله
- وضع حواجز ثابتة أو متحركة ، واستعمال أجهزة المعالجة عن بعد، ملائمة لنوع الإشعاعات
- الفحص الدوري لحسن سير كل أجهزة قياس الإشعاعات المؤينة وضع وسائل لقياس الإشعاعات المؤينة مزودة بإشارات سمعية وبصرية
- حمل وسائل و أجهزة الحماية الفردية و إبقائها في حالة جيدة.