الفصل الثالث — التعرض المهني › القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات
المادة 24
يجب أن تحتوي المنشآت التي توجد بداخلها مصادر إشعاعات مؤينة على ترتيبات الحماية من الإشعاعات بحيث لا تتجاوز الجرعات الفعالة التي يمكن أن يتحصل عليها العمال حدود الجرعة المحددة في المادة 18 أعلاه.
وزيادة على ذلك، يجب أن يسهر المستعمل على تنفيذ برنامج تهيئة الظروف الملائمة للحماية من الإشعاعات لكل منشأة من المنشآت التي يكون مسؤولا عنها، بهدف التحكم في الجرعات في أقل مستوى يمكن الوصول إليه بصفة عقلانية.