الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم ما يأتي :
- القواعد العامة للحماية من أخطار الإشعاعات المؤينة، خاصة أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها وصنعها وتحويلها واستعمالها ومعالجتها ونقلها وإيداعها و خزنها وإجلائها والتخلص منها و كذلك أية ممارسة أخرى تؤدي إلى خطر ناتج عن : * التعرضات المهنية * التعرضات الممكنة، * التعرضات الطبية * تعرض الجمهور، * حالات التعرض الطارئ .
- قواعد الترخيص بحيازة و استعمال المواد المشعة الطبيعية أو الاصطناعية و الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة المخصصة لأغراض صناعية وفلاحية و طبية وعلمية.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التعرض لإشعاعات النظائر الموجودة طبيعيا في جسم الإنسان والتعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض و الإشعاعات النووية المركزة و غير المعدلة الموجودة بداخل المواد الأولية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-171 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى :
- تحديد القواعد العامة للحماية من أخطار الإشعاعات المؤينة، خاصة أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها وصنعها وتحويلها واستعمالها ومعالجتها ونقلها وإيداعها وخزنها وإجلائها والتخلص منها وتصديرها وكذلك أية ممارسة أخرى تؤدي إلى خطر ناتج عن : * التعرضات المهنية، * التعرضات الممكنة، * التعرضات الطبية، * تعرض الجمهور، * حالات التعرض الطارئ.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التعرض لإشعاعات النظائر الموجودة طبيعيا في جسم الإنسان والتعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض والإشعاعات النووية المركزة وغير المعدلة الموجودة بداخل المواد الأولية .
- تحديد قواعد رخصة حيازة واستعمال المواد المشعة الطبيعية أو الاصطناعية والأجهزة المصدّرة للإشعاعات المؤينة الموجهة لأغراض صناعية وفلاحية وطبية وعلمية،
- تأسيس الرقابة التنظيمية لمص ادر الإشعاعات المؤينة بدءا من استيراده ا أو صنع ها إلى غاية إجلائها أو التخلص منها أو تصديرها".