مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 15
يتخذ المستعمل كل التدابير الضرورية من أجل إعلام و إخطار العمال الذين يعالجون مصادر الإشعاعات المؤينة، بما يأتي :
- أخطار التعرض للإشعاعات أو التلوث بها،
- الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي هذه الأخطار ،
- طرق العمل التي توفر أفضل الضمانات الأمنية،
– وجوب الامتثال للتعليمات الأمنية والأوامر الطبية.