مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 12
يتعين على المستعمل أن يعلم محافظة الطاقة الذرية قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من : 1 – الشروع في التجارب التي تسبق تشغيل المنشأة إذا كانت هذه التجارب تستخدم إشعاعات مؤينة
2- تشغيل المنشأة، وعند الاقتضاء، تنفيذ النشاط الذي يتطلب استخدام مصدر إشعاعات مؤينة.