مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 11
يمكن أن تسحب محافظة الطاقة الذرية أو تعلق الرخصة، عند الاقتضاء، بعد توجيه إعذار لم يستجب له في الحالات الآتية :
أ - لعدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، ب ج لعدم صحة المعلومات، ج لأسباب مرتبطة بالتأهيل المهني.