مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 10
لا يمكن تحويل المصادر المشعة والأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة التي تم الترخيص لها أو التصريح بها أو التنازل عنها للغير وتخضع كل عملية من هذا النوع للقواعد المنصوص عليها في نظام التراخيص.