مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 109
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 86 132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.