الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 105
يجب ألا يخضع أي عامل شارك في التدخل لتعرض يتجاوز حدود الجرعة القصوى في السنة الواحدة إلا في الحالات الآتية :
أ - إنقاذ أرواح أو تفادي إصابات خطيرة، ب تفادي جرعة جماعية عالية، ج منع تدهور الوضع الذي يمكن أن يتطور إلى كارثة.
يجب اتخاذ كل التدابير في حالة التدخل من أجل إبقاء الجرعات التي تحصل عليها العمال أقل من ضعف حدود الجرعة القصوى في سنة واحدة.
غير أنه في حالة الأعمال الموجهة لإنقاذ أرواح بشرية، تتخذ، بصفة استثنائية كل التدابير الضرورية من أجل إبقاء الجرعات المتحصل عليها أقل من عشر مرات حدود الجرعة القصوى لسنة واحدة.
ويجب، زيادة على ذلك، القيام بتسجيل الجرعات المتحصل عليها فرديا لكل متدخل.