مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 104
تكون المشاركة في التدخلات الطارئة محصورة في المرحلة الأولى على العمال الذين يعملون عادة في المناطق الخاضعة للرقابة والمسجلين في قائمة معدة مسبقا. ويعلم العمال والمتطوعون الآخرون، زيادة على ذلك، بأخطار حالات التعرض التي يمكن أن تتجاوز حدود الجرعة المحددة في الشروط العادية للعمل.