مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 101
عند وقوع حادث، يراجع تبرير التدخل ورفع مستويات التدخل مع مراعاة :
أ- العوامل الخاصة بالوضعية الحالية مثل طبيعة رمي النفايات والظروف المناخية والعوامل الأخرى غير الإشعاعية ذات الصلة
ب - احتمال أن أعمال الحماية المنفذة توفر فائدة واضحة، نظرا إلى أن الشروط المستقبلية غير مؤكدة.