المادة 9
الأمانة
1 - يتم إنشاء أمانة لأغراض هذه المعاهدة.
2 - يوفّر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ. ويجوز له بالقدر وعلى النحو اللذين يراهما ملائمين أن يستعين بالوكالات والهيئات الحكومية المتعددة الأطراف أو غير الحكومية أو الدولية أو الوطنية المناسبة والمؤهلة فنيا في مجال الحماية والمحافظة على الحيوانات الفطرية وإدارتها.
3 - إذا لم يعد باستطاعة برنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير جهاز الأمانة فيتخذ مؤتمر الأطراف الترتيبات البديلة للأمانة.
4 - تقوم الأمانة بالمهام الآتية :
أ) تنظيم وتقديم الخدمات لدورات : 1 – مؤتمر الأطراف 2 – والمجلس العلمي.
ب) إجراء اتصالات بالأطراف والهيئات الدائمة التي أسست طبقا لاتفاقيات" مع منظمات عالمية أخرى مهتمة بالأنواع المهاجرة وتشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات،
ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير ومعلومات أخرى تدعم أهداف وتنفيذ هذه المعاهدة والعمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم، د لفت نظر مؤتمر الأطراف إلى أي أمر يتعلق بأهداف هذه المعاهدة،
ه) إعداد التقارير لمؤتمر الأطراف حول عمل الأمانة وحول تنفيذ هذه الاتفاقية، و حفظ ونشر قائمة بدول انتشار جميع الأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني،
ز) تشجيع إبرام اتفاقيات" تحت إشراف مؤتمر الأطراف
ح) حفظ وتوفير قائمة "بالاتفاقيات" لتكون تحت تصرف الأطراف وتقديم أية معلومات حول مثل هذه "الاتفاقيات" بناء على طلب مؤتمر الأطراف،
ط) حفظ ونشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمر الأطراف طبقا للفقرات الفرعية (ه(و)و(و)ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة أو بالقرارات التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة، ي تزويد الرأي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة وأهدافها،
ك) والقيام بأية مهمة أخرى تعهد إليها بموجب هذه المعاهدة أو من قبل مؤتمر الأطراف.