المادة 8
المجلس العلمي
1 - تنشيء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف مجلسا علميا لإسداء المشورة في المسائل العلمية.
2 - يجوز لأي طرف أن يعيّن خبيرا مؤهلا كعضو في المجلس العلمي. ويشمل المجلس العلمي كأعضاء علاوة على ذلك خبراء مؤهلين يختارهم ويعينهم مؤتمر الأطراف. ويحدّد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء ومعايير اختيارهم وشروط تعيينهم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الأمانة كلما طلب مؤتمر الأطراف ذلك. 4 – يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الأطراف عليه.
5 - يحدد مؤتمر الأطراف مهام المجلس العلمي، والتي يجوز أن تشتمل على ما يأتي :
أ) إسداء المشورة العلمية لمؤتمر الأطراف وللأمانة، وإذا وافق مؤتمر الأطراف، لكل هيئة تشكل طبقا لأحكام هذه المعاهدة أو إحدى "الاتفاقيات"، أو لأي طرف،
ب) تقديم توصيات للقيام بأبحاث وتنسيق الأبحاث حول الأنواع المهاجرة وتقويم نتائج هذه الأبحاث للتحقق من حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة وكذلك تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف حول هذه الحالة والإجراءات الكفيلة بتحسينها،
ج) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الأنواع المهاجرة التي ينبغي إدراجها في الملحقين الأول والثاني مع الإشارة إلى نطاق انتشار هذه الأنواع المهاجرة
د) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بإجراءات محددة للمحافظة والإدارة ينبغي تضمينها في "الاتفاقيات" المتعلقة بالأنواع المهاجرة،
ه) وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة وخاصة بالنسبة لمواطن هذه الأنواع المهاجرة.