المادة 7
مؤتمر الأطراف
1 - يكون مؤتمر الأطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة.
2 - تدعو الأمانة إلى عقد مؤتمر الأطراف، فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
3 - بعد ذلك تدعو الأمانة إلى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الأطراف على ألا يتجاوز الفاصل الزمني بينها مدة ثلاث سنوات، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، كما تدعو في أي وقت إلى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يضع مؤتمر الأطراف الأحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة. وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية، يقرر مؤتمر الأطراف الميزانية للفترة المالية القادمة. ويساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب جدول يقرره المؤتمر.
وتعتمد الأطراف الحاضرة والمصوّتة بالإجماع الأحكام المالية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزانية وبجدول المساهمات وتعديلاتها. 5-ينظرمؤتمر الأطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة، ويجوز له على وجه الخصوص :
أ) استعراض وتقويم حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة، ب استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة، وخاصة تلك المدرجة في الملحقين الأول والثاني،
ج) وضع وتوفير ما قد يلزم من مخصصات وتوجيهات لتمكين المجلس العلمي والأمانة من إنجاز واجباتهما، د استلام وفحص كل تقرير مقدم من المجلس العلمي أو الأمانة أو أي طرف أو هيئة دائمة أنشئت بموجب "اتفاقية"،
ه) تقديم توصيات إلى الأطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة واستعراض المنجزات بموجب الاتفاقيات"،
و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها "اتفاقية"، تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر أو مجموعة من الأنواع المهاجرة، وذلك لبحث إجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الأنواع،
ز) تقديم التوصيات إلى الأطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة،
ح) واتخاذ القرار بشأن أي إجراء إضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق أهداف هذه المعاهدة. 6 ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة القادمة.
7 - تقرّر وتعتمد أية دورة من دورات مؤتمر الأطراف النظام الداخلي لتلك الدورة. وتتخذ القرارات في دورات مؤتمر الأطراف بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ما لم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
8 - يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا لأية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة وبشأن كل "اتفاقية"
كذلك للهيئة التي تعينها الأطراف في هذه "الاتفاقية"، أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين.
9 - يتم قبول أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا لحماية ومحافظة وإدارة الأنواع المهاجرة ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه، وتكون قد قامت بإشعار الأمانة برغبتها في أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة :
أ) الوكالات أو الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية وكذلك الوكالات والهيئات الوطنية الحكومية،
ب) والوكالات أو الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات أو الهيئات.
بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت.