المادة 6
دول الانتشار
1 - تقوم الأمانة بإعداد وتحديث قائمة بدول الانتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني باستخدام المعلومات التي تصل إليها من الأطراف.
2 - تطلع الأطراف الأمانة على الأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها، ويشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية والتي تأخذ هذه الأنواع المهاجرة المعنية وكذلك، بحسب الإمكان، عن خطط مستقبلية لمثل هذا الأخذ. 3 – ينبغي على الأطراف التي هي دول انتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحق الأول أو الملحق الثاني أن تطلع مؤتمر الأطراف بواسطة الأمانة على الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة بشأن هذه الأنواع، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر. 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م