المادة 5
توجيهات بشأن إبرام "اتفاقيات"
1 - تستهدف كل "اتفاقية " إعادة النوع المهاجر المعني إلى حالة محافظة إيجابية أو إبقائه عليها.
وينبغي أن تتناول كل "اتفاقية" تلك الأوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وإدارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - ينبغي أن تغطي كل "اتفاقية" كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني، كما ينبغي أن تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه الدول أطرافا في هذه المعاهدة أم لا.
3 - ينبغي أن تتناول كل "اتفاقية"، حيثما كان ذلك ممكنا، أكثر من نوع مهاجر.
4 - ينبغي في كل "اتفاقية" :
أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه،
ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر وطريق هجرته
ج) النص على أن يسمي كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك "الاتفاقية"، د إنشاء، إذا لزم الأمر، الأجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف "الاتفاقية" والإشراف على فعاليتها وإعداد تقارير لمؤتمر الأطراف،
ه) النص على إجراءات لتسوية المنازعات بين أطراف "الاتفاقية"،
و) وأن يحظر ، بحد أدنى، أي أخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات، إلا إذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناء على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف، وأن ينص على إمكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر، إلى تلك "الاتفاقية".
5 - ينبغي لكل "اتفاقية" أن تنص على التالي كلّما كان ذلك ملائما وممكنا، دون أن تقتصر على ذلك :
أ) إعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر وتحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة، ب خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر ولإدارته،
ج) القيام بأبحاث على بيئية وحركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق أهمية خاصة على تنقل هذا النوع،
د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث العلمية والإحصائيات ذات الصلة،
ه) المحافظة على المواطن ذات الأهمية للإبقاء على حالة محافظة إيجابية وإعادة إصلاحها إذا ما كان ذلك مطلوبا وممكنا، وكذلك حماية تلك المواطن من الاضطرابات بما في ذلك التحكّم الصارم في إدخال الأنواع غير المحلية التي لها تأثير سلبي على النوع المهاجر أو التحكم في تلك الأنواع التي سبق إدخالها، و الإبقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة
ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر، حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه، أو إعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة،
ح) إزالة الأنشطة والعقبات، بأقصى حد ممكن، التي تعرقل أو تعيق التنقل أو اتخاذ إجراءات تعوض عن آثار هذه الأنشطة والعوائق، ط منع أو تقليل أو مراقبة إلقاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه، ي اتخاذ تدابير مبنية على أسس بيئية سليمة لمراقبة وتنظيم أخذ النوع المهاجر،
ك) اتخاذ إجراءات لتنسيق حظر الأخذ غير القانوني،
ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئيسية التي تهدد النوع المهاجر،
م) وضع ترتيبات طوارىء يمكن من خلالها تعزيز إجراءات المحافظة بشكل كبير وسريع، كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية،
ن) وتعريف الرأي العام بفوى وأهداف "الاتفاقية".