المادة 4
الأنواع المهاجرة التي ينبغي أن تكون موضع "اتفاقيات"
الملحق الثاني
1 - يضم الملحق الثاني قائمة بالأنواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير إيجابية والتي تتطلب عقد اتفاقات دولية للمحافظة عليها وإدارتها، إضافة إلى الأنواع التي قد تستفيد حالة المحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل إليه من خلال عقد اتفاق دولي.
2 - يجوز إدراج نوع مهاجر في قائمتي الملحقين الأول والثاني في آن واحد إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
3 - تسعى الأطراف التي هي دول انتشار الأنواع مهاجرة ومدرجة في قائمة الملحق الثاني إلى إبرام اتفاقيات" لما فيه من نفع لهذه الأنواع. وينبغي أن تعطى الأولوية إلى الأنواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية.
4 - تشجع الأطراف لاتخاذ إجراءات بهدف إبرام اتفاقات تتعلق بأية مجموعة أو بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية، تجتاز أفراد منها بشكل دوري حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية.
5 - تودع في الأمانة نسخة من كل "اتفاقية" تبرم طبقا لأحكام هذه المادة.