المادة 3
الأنواع المهاجرة المهددة الملحق الأول
1 - يضم الملحق الأول قائمة بالأنواع المهاجرة المهددة.
2 - يمكن إدراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الأول إذا ثبت بأدلة موثوق بها، بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة، بأن هذا النوع مهددا.
3- يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الأول إذا قرر مؤتمر الأطراف :
أ) أن أدلة موثوق بها بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة تشير إلى أن ذلك النوع لم يعد مهددا،
ب) أنه ليس من المحتمل أن يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفه من الملحق الأول.
4 - تسعى الأطراف والتي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الأول إلى :
أ) المحافظة على المواطن المهمة لإنقاذ النوع من التهديد بالانقراض وإصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، ب منع التأثيرات السلبية للأنشطة أو العوائق التي تشكل عائقا جديا أمام تنقل النوع المذكور أو تجعل هذا التنقل مستحيلا، وإزالتها أو التعويض عنها أو التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما،
ج) وبالحد الذي يكون ممكنا ومناسبا إلى منع وتقليل أو التحكّم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا أو قد تستمر أن تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكّم الصارم في إدخال أنواع غير محلية أو التحكم في تلك التي سبق إدخالها أو إزالتها.
5 - تحظر الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول أخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع. ولا يستثنى من هذا الحظر إلا إذا :
أ) كان الأخذ يخدم الأغراض العلمية ب تم الأخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر أو إمكانيات بقاء ذلك النوع،
ج) تم الأخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع،
د) أو كان الأخذ تقتضيه ظروف خارقة للعادة، على أن تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها ومحدودة من حيث المكان والزمان.
وينبغي ألا يعود الأخذ بالضرر على هذا النوع.
6- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوصي الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.
7 - على الأطراف أن تطلع الأمانة بأسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة.