مرسوم رئاسي رقم 05-108
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-108 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979. 3
المادة 19
نقض المعاهدة يجوز لأي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت بإشعار خطي إلى أمانة الإيداع ويكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثني عشر شهرا من تسلّم أمانة الإيداع لإشعار النقض.