مرسوم رئاسي رقم 05-108
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-108 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979. 3
المادة 17
الانضمام بعد اليوم الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران سنة 1980، تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول وكافّة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها. وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.