مرسوم رئاسي رقم 05-108
· ج.ر عدد 25 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-108 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979. 3
المادة 16
التصديق والقبول والموافقة تخضع هذه المعاهدة للتصديق أو القبول أو الموافقة، تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفتها أمانة الإيداع.