المادة 14
التحفظات
1 - لا تخضع أحكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة.
ويجوز إبداء تحفظات محددة طبقا لأحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة.
2 - يجوز لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لدى إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تبدي تحفظا محددا بشأن وجود أي نوع مهاجر في الملحق الأول أو الملحق الثاني أو في كلا الملحقين، ولا تعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفّظ إلا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على إبلاغ أمانة الإيداع للأطراف بسحب مثل ذلك التحفظ.