المادة 13
تسوية المنازعات 1-يخضع أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الأطراف المعنية بالنزاع.
2 - إذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة
(1) من هذه المادة ، يجوز للأطراف وبناء على اتفاق متبادل إحالة النزاع إلى التحكيم وبالأخص إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وتكون الأطراف التي تقوم بإحالة النزاع إلى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية