المادة 12
أثر المعاهدة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى
1 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة أعمال تنظيم وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية أو المستقبلية لأية دولة فيما يخص قانون البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم.
2 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة بأي حال، الحقوق أو الالتزامات لأي من الأطراف الناجمة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق سارية المفعول.
3 - لا تمس أحكام هذه المعاهدة حق الأطراف في اتخاذ تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن المحافظة على الأنواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني أو أية تدابير داخلية بشأن المحافظة على الأنواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني.