المادة 11
تعديل الملحقين
1- يجوز تعديل الملحقين الأول والثاني في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف. 2-يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين.
3 - يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه المبنية على أفضل الأدلة العلمية المتاحة، إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوما على الأقل قبل موعد الدورة، وعلى الأمانة إرساله فورا إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بدء الدورة، وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
4 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5 - يدخل تعديل الملحقين حيّز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الأطراف التي تم فيها اعتماد التعديل، وتستثنى من ذلك الأطراف التي أبدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة.
6- يجوز لأي طرف، أثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، أن يبدي تحفّظا تجاه التعديل بموجب إشعار خطي إلى أمانة الإيداع ويجوز ، بموجب إشعار خطي يوجه إلى أمانة الإيداع، سحب أي تحفّظ تم إبداؤه تجاه التعديل وفي هذه الحالة يدخل التعديل حيّز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ.