المادة 10
تعديل المعاهدة 1-يجوز تعديل هذه المعاهدة في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف.
2 - يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة.
3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوما على الأقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح، 26 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2005 م وترسله الأمانة فورا إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بدء الدورة.
وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
4- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
5 - يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف التي أقرته في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثائق القبول لدى أمانة الإيداع من قبل ثلثي الأطراف. أما بالنسبة لأي طرف آخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي أودع فيه ثلثا الأطراف وثائق قبولها، فإن التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثيقة قبوله.