مرسوم رئاسي رقم 05-106
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس 4 سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004
المادة 6
يتعهد الطرفان بمنع كل النشاطات والممارسات غير السليمة التي تعيق المنافسة، لا سيما بإغراق الأسواق بالبضائع و / أو تجمع أشخاص معنويين أو طبيعيين هدفهم إما احتكار قطاع إنتاج معين وإما إحداث خسائر وأضرار لمؤسسة اقتصادية وتجارية أو عدة مؤسسات في بلد أحد الطرفين.