مرسوم رئاسي رقم 05-106
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس 4 سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004
المادة 5
1 - يتعهد الطرفان بإزالة الحواجز غير الجمركية تدريجيا وإعفاء كل البضائع المشار إليها في المادة 3 أعلاه، من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية. 2 – تدرج السلع التي استفادت من هذا الإعفاء ضمن قائمة تقوم بتجديدها السلطات المختصة للطرفين.