مرسوم رئاسي رقم 05-106
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس 4 سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004
المادة 4
يتم إثبات منشأ المنتوجات القادمة من البلدن عن طريق شهادة المنشأ. تمنح هذه الأخيرة في 3 أبريل سنة 2005 م الجزائر من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك، كما تمنح بأنغولا من قبل المديرية الوطنية للتجارة الخارجية وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك.