المادة 3
1 - لن تحدّد أحكام هذا الاتفاق، حق كل من الطرفين، في اتخاذ إجراءات لمنع أو تقييد استيراد و / أو تصدير المواد بهدف :
أ) حماية مقاييس الآداب العامة الداخلية لكل دولة،
ب) حماية الأمن الوطني،
ج) حماية حياة وصحة السكان والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية، د حماية المواد ذات قيمة والفنون التاريخية والأثرية لكل أمة،
ه) حماية البيئة. 2-تعتبر المواد ذات المنشأ الأصلي لكل من الطرفين :
المواد الأصلية، المواد المصنوعة كلّيا بالجزائر أو أنغولا،
- المواد المصنوعة بالجزائر أو أنغولا والتي لا تقل نسبة الإدماج ب 40%.