المادة 17
يمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين وبعد موافقة الطرف الآخر. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حرر بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة أنغولا الجزائرية جواو برناردو دو الديمقراطية الشعبية ميراندا عبد العزيز بلخادم وزير العلاقات وزير الدولة الخارجية وزير الشؤون الخارجية