المادة 16
1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ، بنيته في إنهاء العمل به وذلك تسعون (90) يوما من قبل.
2 - إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بالعقود التجارية أو المشاريع الاقتصادية الموقع عليها والتي لم تنفذ خلال مدة صلاحيته.
3 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استقبال آخر إخطار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية يتبادل الطرفان من خلاله استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية لكلا الطرفين.