المادة 12
1 - يرخص الطرفان ، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين، تصدير واستيراد، معفاة من الرسوم الجمركية، المواد المذكورة أدناه
أ) المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات ب العينات والعتاد الموجهة فقط للإشهار وغير المخصصة للبيع ج المعدات الموجهة لتركيب أجنحة المعارض والتظاهرات د المواد الأصلية والقادمة من بلد ثالث، والعابرة مؤقتا بإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
ه) المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة، في إطار التعاون العلمي والتقني.
2 - لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين وبعد تسديد الرسوم الجمركية.