مرسوم رئاسي رقم 05-106
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس 4 سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004
المادة 11
تخضع السلع المستوردة عند دخولها إقليم أحد الطرفين إلى احترام قواعد الصحة البيطرية والنباتية، طبقا للمقاييس الدولية، الوطنية أو عند الاقتضاء للمقاييس التي يتفق عليها الطرفان.