الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 9
المؤسسات الشريكة 1 – في حالة ما إذا :
أ) ساهمت مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو ، ب ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة رأس مال مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين شروط بين المؤسستين فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلة، فإنّ أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا ، وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المؤسستين المستقلتين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح.
وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وتتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الضرورة.