الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 8
النقل البحري والنقل الجوي
1 - تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على متن السفينة، فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء الرسو الاعتيادي، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
3 - تسري أحكام الفقرة (1) أعلاه، بالمثل، على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.