الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - تخضع الأرباح التي تحققها مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المؤسسة فقط، ما لم تكن المؤسسة تزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها.
فإذا كانت المؤسسة تزاول نشاطا على النحو السابق، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة المستقرة من الأرباح فقط.
2 - مراعاة لأحكام الفقرة (3) أدناه، لما تمارس مؤسسة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة متواجدة بها، تحمل، لدى كل دولة متعاقدة المنشأة المستقرة الأرباح التي أمكن تحقيقها في حال تكونها في شكل مؤسسة مستقلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة مستقرة لها. 3-عندتحديد أرباح المنشأة المستقرة، يسمح بخصم المصاريف الخاصة التي صرفت بالمنشأة المستقرة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للتسيير ، التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة أو في مكان آخر.
4 - لا نعتبر أن هناك منشأة مستقرة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة المستقرة قد اشترت سلعا للمؤسسة.
5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة للمنشأة المستقرة كل سنة حسب نفس الطريقة، إلا إذا وجدت هناك أسباب مقبولة أو كافية للعمل بطريقة أخرى. 3 أبريل سنة 2005 م
6 - لما تشمل الأرباح عناصر من الدخل المعالجة بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد لا تخلّ بأحكام هذه المادة.