الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 7
إضافي :
فيما يتعلّق بالفقرة الثالثة، يتعين عدم إقرار أي خصم بالنسبة للمبالغ المدفوعة عند الضرورة (لأغراض أخرى غير تلك المتعلّقة بتسديد المصاريف المستحقة من قبل المنشأة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مشابهة، وذلك من أجل استعمال براءات أو حقوق أخرى أو عمولة من أجل خدمات محددة مقدمة أو مقابل نشاط إدارة أو (ما عدا في حالة مؤسسة 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م مصرفية كفوائد على قروض مقدّمة لمنشأة مستقرة، كما أنه لا تأخذ بعين الاعتبار عند حساب فوائد المنشأة المستقرة كدين على المقر المركزي للمؤسسة أو على أحد المكاتب التابعة لها كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات مشابهة، وذلك بغرض استعمال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولة مقابل خدمات محددة أو مقابل نشاط إدارة أو (ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية) كفوائد عن المبالغ المقروضة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها.