الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 6
المداخيل العقارية 1-يخضع الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أملاك عقارية (بما في ذلك مداخيل المستثمرات الفلاحية والغابوية) متواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن لعبارة "الأملاك العقارية" المعنى المحدد لها طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة، على أية حال، الأموال الملحقة بالأموال العقارية، المواشي الميتة والحية للمستثمرات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص بشأن الملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية، والحق في مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو امتياز استغلال المناجم أو المنابع المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية. لا تعتبر السفن والطائرات في عداد الأملاك العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه على الدخل الناجم عن الاستغلال المباشر للأملاك العقارية أو تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو استعمالها على أي نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) أعلاه، على الدخل الناتج من الأملاك العقارية للمؤسسة، والدخل الناتج عن الأملاك العقارية المستخدمة في أداء مهنة مستقلة.