الفصل الثاني — تعاريف
المادة 5
المنشأة المستقرة
1 - لأغراض الاتفاقية الحالية، يقصد بعبارة "المنشأة المستقرة"، المكان الثابت الذي تزاول فيه مؤسسة كل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة المستقرة"
على نحو خاص :
أ) مقر إدارة ب فرع
ج) مكتب د مصنع
ه) ورشة، و
و) منجم، حقل بترول أو غاز ، محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.
3 - لا يشكّل موقع بناء أو تركيب منشأة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدته ستة أشهر.
4 - دون الإخلال بالأحكام السابقة لهذه المادة، نعتبر أنه لا توجد "منشأة مستقرة" إذا :
أ) تم الانتفاع بالتسهيلات الخاصة، لغرض تخزين، عرض أو تسليم السلع المملوكة للمؤسسة،
ب) سلع مملوكة للمؤسسة مخزنة لغرض التخزين، العرض، أو التسليم فقط،
ج) سلع مملوكة للمؤسسة مخزنة بغرض التحويل من طرف مؤسسة أخرى فقط، د كان استعمال مقرر ثابت للأعمال لغرض شراء سلع أو تجميع معلومات للمؤسسة فقط،
ه) كان المقر الثابت للأعمال مستعملا فقط لغرض ممارسة المؤسسة كل نشاط ذي طابع إعدادي أو إضافي،
و) كان المقر الثابت للأعمال مستعملا بغرض المزاولة المتراكمة للأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "ه" ، أعلاه ، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للأعمال والناجم عن هذا التراكم يحتفظ بطابع إعدادي أو إضافي.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) أعلاه، فإن الشخص غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (6)، والذي يتصرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى و له صلاحية إبرام العقود باسم هذه المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المؤسسة ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مقر ثابت للأعمال والمشار إليها في الفقرة (4)، تلك الفقرة التي لا تجعل هذا المكان الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة مستقرة طبقا لأحكام هذه الفقرة.
6 - لا تعتبر أن للمؤسسة التابعة للدولة المتعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمجرد قيامها بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود نشاطهم.
7 - إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة مستقرة أو لا، لا يجعل في حد ذاته أيا من هذه الشركات منشأة مستقرة للشركة الأخرى.